Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 78

  1. كتاب الأقضية
  2. المسألة الرابعة في القصاص في الجراح بشاهد ويمين

على دعواه: فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يمين على المدعي عليه، وهو قول مطرف.

والثاني: أن عليه اليمين، وهي رواية أشهب عن مالك.

والثالث: أنه لا يمين عليه إلا أن يكون مشهودًا بذلك، وهي رواية عبد الملك بن الماجشون والأقوال الثلاثة.

فإن نكل عن اليمين على قول من يقول: إنه يحلف إما على الإشهاد أو مع عدمه: فإنه يسجن حتى يحلف، فإن طال سجنه، فإنه كان مشهودًا بالشر مبررًا فيه، فإنه يخلَّى سبيله، وهل يؤدب أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يؤدب على قول أصبغ.

والثاني: لا يؤدب، على قول مالك. والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 78 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.