Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 123

  1. كتاب الشهادات
  2. المسألة الخامسة في الشهادة على السماع

المسألة الخامسة في الشهادة على السماع

وينبغي أن تعلم أن تحمل الشهادة على وجهين:

أحدهما: تحمل نقلها على الأصل.

والثاني: تحمل نقلها عن الشهود.

فأما تحمل نقلها من الأصل: فعلى ضربين:

أحدهما: أن يسمع لفظ الذي عليه الحق بالشهادة له، أو إقراره.

والثاني: أن يشهد على ما تقيد في "الكتاب".

فأما الضرب الأول: وهو أن يسمع ما يشهد به، فإذا وعاه: جاز له أن يشهد به، ويلزمه ذلك إن لم يعلم غيره بالشهادة؛ وعلى هذا تجوز شهادة الأعمى خلافًا لأبي حنيفة في قوله: "ولا يجوز له أن يشهد بما سمع في حال العمى"، وللشافعي في قوله: "لا تجوز شهادته إلا أن يكون المشهود عليه والمشهود له في يديه، ويؤدي الشهادة بالإشارة إليهما".

والدليل على ما نقوله: أن كل من صح له التمييز بين المقر والمقر له جاز أن تقبل شهادته بينهما كالبصير والأعمى يعرف ذلك بمعرفة الصوت، وإذا [كان] (١) أعمى أو عمى بعد ذلك، فإن لم يع جميع ما أشهد عليه، فإن كان ما نسى منها مما لا يخل بما حفظ منها: فليشهد بما حفظ دون ما شك فيه.

فإن كان مما يخاف أن يؤثر فيما حفظ ويغير الحكم: فلا يشهد به،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 123 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.