Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 134

  1. كتاب الشهادات
  2. المسألة السادسة فيمن ادعي على رجل دعوى، فأراد أن ينافيه

المسألة السادسة فيمن ادعي على رجل دعوى، فأراد أن ينافيه

فلا تخلو دعواه من وجهين: إما أن تكون فيما يتعلق بالذمة، أو في شئ معين.

فإن كان فيما يتعلق بالذمة: إما بتراض منهما؛ كالسلف وثمن المبيع، أو بغير تراض منهما؛ كالغصب، والتعدي، فلا يخلو المدعي من أن يكون تبين [وجه] (١) لدعواه أم لا.

فإن لم يتبين لدعواه وجه، فهل له الإيقاف أم لا؟

فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة":

أحدهما: أنه لا يوقف له، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أن له الإيقاف، وهو قول الغير في "الكتاب"، والقولان في "كتاب الشهادة".

فإن تبين لدعواه وجه: فلا خلاف في المذهب أن له الإيقاف، فهل يكفل له به إن طلب ذلك أم لا؟ قولان لابن القاسم:

أحدهما: أنه يكفل له به، وهو قوله في "كتاب الشهادة" من "المدونة" مثل قول غيره فيه.

والثاني: أنه لا يؤخذ له منه كفيل، وهو قوله في "كتاب الكفالة".

فإن كان الدعوى في شئ بعينه: فلا يخلو من أن يكون مأمونًا كالدور والأرضين، أو في غير المأمون كالحيوان والعروض.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 134 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.