Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 333

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة التاسعة في الموضع الذي تجوز فيه الصلاة، وما تكره فيه الصلوات

وهذا في المناهل.

وأما [المدينة] (١) فلا بأس.

وهذا التعليل باطل لمن بسط عليها ثوبًا طاهرًا، ولا خلاف عندنا أن من بسط ثوبه على موضع نجس، والنجاسة يابسة وصلى: أن صلاته جائزة.

وهم يقولون في هذه الصورة: إن بسط عليها ثوبًا طاهرًا، وصلى أعاد أبدًا في العمد والجهل.

ومنهم من علَّل بأن الفَّحْل يحتلم، والناقة تحيض، وهذا يرجع إلى التعليل الأول.

ومنهم من علَّل وقال: إنها خلقت من جان؛ فكأنها تشغلهم عن الصلاة.

كما نهى [﵇] (٢) عن الصلاة في الوادي فقال: "إن هذا وادٍ به شيطان" (٣).

وهذه [العلة] (٤) أيضًا باطلة؛ لأن ذلك لا يُعلم [بالقياس] (٥)، وإنما يُدْرَكُ بالتّوقيف من صاحب الشريعة، ولا توقيف.

ومنهم من قال: إن نفورها جناية، فيخشى أن تنفر عليه، وهو في الصلاة فتصدمه، وهذا أيضًا باطل بما لو سُرِّحَت، وبقى المنهل خاليًا.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 333 (SanadKitab #123685, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.