Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 209

  1. كتاب التفليس
  2. المسألة الثالثة في معرفة ما يتحاص به من الديون مما لا يتحاص به منها

المسألة الثالثة في معرفة ما يتحاص به من الديون مما لا يتحاص به منها

فإن التحاصص لا يجب إلا بما تقرر في الذمة، لا بما كان معينًا؛ لأن من اشترى سلعة بعينها، ففلس البائع: فالمبتاع أحق بها من الغرماء، بإجماع من العلماء.

وأما الديون الثابتة المتقررة في الذمة: فإنها تنقسم على قسمين:

أحدهما: أن تكون واجبة عن عوض.

والثاني: أن تكون واجبة عن غير عوض.

فأما ما وجب منها عن عوض يتمول ولا يتمول، فلا يخلو من أن يكون العوض مقبوضًا، أو لا يكون مقبوضًا.

فإن كان مقبوضًا كأثمان السلع المقبوضة، وأرش الجنايات، ونفقة الزوجات لما سلف من المدة، ومهور الزوجات المدخول بهن، وما خولعن عليه من شيء موصوف في الذمة: فإن المحاصة بذلك واجبة.

وأما ما كان منها من غير مقبوض: فإن دلك ينقسم على خمسة أقسام:

أحدها: ألا يمكنه دفع العوض بحال.

والثاني: أن لا يمكنه دفع العوض، ويمكنه دفع ما يستوفي فيه.

والثالث: أن يمكنه دفع العوض ويلزمه.

والرابع: أن يمكنه دفع العوض ولا يلزمه.

والخامس: أن لا يكون إليه تعجيل دفع العوض.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 209 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.