Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 243

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. المسألة الثانية في إذن السيد لعبده في التجارة

التفويض إذا رضيت بأقل من صداق مثلها، وهي رواية زياد عن مالك.

والثاني: أن أفعالها مردودة ما لم تعنس، وهو أحد قولي مالك في "كتاب الكفالات".

واختلف في حد تعنيسها على خمسة أقوال:

أحدها: ثلاثون سنة، وهو قول ابن الماجشون.

والثاني: من الثلاثين إلى دون الأربعين، وهو قول ابن نافع.

والثالث: أربعون، وهي رواية مطرف عن مالك، وأصبغ عن ابن القاسم.

والرابع: من الخمسين إلى الستين, وهي رواية سحنون عن ابن القاسم.

والخامس: أن حد تعنيسها أن تقعد عن المحيض، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة" قال: لا تجوز أفعالها حتى تعنس، وتقعد عن المحيض، أو ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها، وتقيم معه مدة يحمل أمرها فيها على الرشد قبل انقضاء هذه المدة العام، وهو قول ابن الماجشون، وإليه ذهب ابن العطار.

وقيل: ثلاثة أعوام ونحوها.

وقيل: السنتين، والثلاثة، وهو اختيار محمد بن أبي زمنين، [والحمد لله وحده] (١).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 243 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.