Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 339

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة العاشرة في الصلاة إلى الكعبة أو فيها أو عليها

[فإن] (١) قلنا: إن كل مجتهد مصيب: فالجهة هي المطلوبة.

وإن قلنا: المصيب واحد: فالمطلوب العين.

ولكن لا يعلم المصيب من المخطئ إلا الله تعالى.

و [الدلائل] (٢) المنصوبة أمارة على معرفة القبلة.

قال الشيخ أبو محمَّد عبد الله بن أبي زيد (٣) [في النوادر] (٤): رأيت لبعض أصحابنا أن الدليل في النهار على رَسْمِ القبلة إلى انتهاء آخر نقصان الظل، وهو أن يأخذ في الزيادة، فإن الظل حينئذ قِبَالَة رَسْم القبلة، وذلك قبل أن يأخذ في الزيادة فيعرض إلى المشرق.

واعترض بعض المتأخرين على الاستدلال، وقال: إنما يصح هذا في زمان الصّيف خاصة حيث تطلع الشمس من المشرق، وأما زمان الشتاء الذي تطلع فيه قريب من القبلة فلا.

[والذي] (٥) قاله صحيح، والله أعلم.

و [المعترض] (٦) أبو عبد الله محمَّد بن يونس، ويستدل عليها في الميل بالقطب الذي تدور عليه بنات نعش؛ فاجعله على [ناحية] (٧) كتفك الأيسر، واستقبل الجنوب فما لقى بصرك فهو القبلة.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 339 (SanadKitab #123685, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.