Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 285

  1. كتاب الرهون
  2. المسألة الخامسة في (غلة) الرهن

فهل يصدق؛ أو يلزمه قيمة [جميع] (١) الثوب؟ فعلى قولين:

أحدهما: أنه لا يصدق في إسقاط ما وجب عليه من الأجرة، ويلزمه قيمة جميع ثوب الرهن؛ لأنه قد استوفى جميع ما اشترط من منافع الثوب في الظاهر ثم ادعى الضياع، فيُصدق في الضياع، ولا يُصدق في إسقاط الأجرة، وهو قول ابن القاسم في "كتاب الجعل"، و"الإجارة" من "المدونة".

والثاني: أنه يصدق في الأمرين ويسقط عنه ضمان الربع، وهو قول الغير في الكتاب المذكور، واختلف في الرهن الواقع على هذه الصفة، هل يكون محوزًا أم لا؟

فذلك على ثلاثة أوجه:

أحدها: وقوع الإجارة والرهن معًا.

والثاني: تقدم الإجارة على الرهن.

والثالث: تقدم الرهن على الإجارة.

والخلاف في ذلك كله واحد [وتحصيله] (٢) عندي يرجع إلى ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الرهن يجوز في جميع ذلك، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب" إذا وقع الرهن، والإجارة معًا، فجعل الحوز بالإجارة وحوزًا [للمرتهن] (٣)؛ لأن تصرفه فيه باستيفاء المنافع حوز.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 285 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.