Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 287

  1. كتاب الرهون
  2. المسألة السادسة في جناية عبد الرهن

المسألة السادسة في جناية عبد الرهن

وإذا جنى عبد الرهن جناية كان الخيار لسيده بين أن يفديه أو يسلمه.

فإن فداه بقى في الرهن على حاله.

وإن أسلمه رجع الخيار إلى المرتهن، ويخير بين ثلاثة أشياء: بين أن يسلمه كما أسلمه الراهن، أو يفديه [بقدر أرش الجناية، أو يفديه] (١) بزيادة على أرش الجناية ولو بدرهم واحد.

فإن فداه بالزيادة على أرش الجناية، فإنه يكون مملوكًا للمرتهن ويخرج من الرهن، ويحط من الدين الذي على الراهن، قدر تلك الزيادة، وهو قول ابن المواز.

فإن فداه بقدر أرش الجناية، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يفديه بإذن الراهن.

والثاني: أن يفديه بغير إذنه.

فإن فداه بإذنه كان سلفًا في ذمة السيد، ولا يباع حتى يحل أجل الدين قولًا واحدًا.

وهل يكون رهنًا بما فدى به مع الدين الأول أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أنه يكون رهنًا [فإن أسلمه كما أسلمه الراهن كان لأهل

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 287 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.