Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 306

  1. كتاب الرهون
  2. المسألة العاشرة في اختلاف الراهن والمرتهن

أحدهما: أنه لا يحلف، وهو قول محمد؛ إذ لا فائدة ليمينه.

والثاني: أنه يحلف [لأن] (١) المرتهن يقول: لا أتكلف بيعه، وتكون العهدة عليَّ؛ لإمكان أن يستحق أو يوجد به عيب.

وسبب الخلاف: الرهن هل هو شاهد على الذِّمة، أو هو شاهد على نفسه خاصة.

فإن كان الرهن على يدي غيره، هل يكون القول قول الراهن، أو قول المرتهن؟

على قولين قائمين من المدونة [بالمعنى] (٢).

أحدهما: أن القول قول المرتهن مع يمينه، وهو قول ابن المواز.

والثاني: أن القول قول الراهن [مع يمينه] (٣)، وهو قول أصبغ في "العتبية"، وبه قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب.

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف الذي قدمناه في الرهن، هل هو شاهد على الذمة، أو هو شاهد على نفسه [خاصة؟.

فعلى القول بأنه شاهد على نفسه] (٤) لا على الذمة؟ فإن المرتهن يحلف مع شهادته الرهن يستحق منه العشرة التي شهد له بها, ولا يمين على الراهن؛ لأن الرهن لم يشهد عليه بشيء.

وعلى القول بأنه شاهد على الذمة: فإن الراهن يحلف ليدفع عن نفسه ما شهد به عليه الرهن مخافة أن يتلف الرهن أو يستحق.

فإن كانت قيمة الرهن مثل ما يَدَّعِيه الراهن: فالمذهب أيضًا على

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 306 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.