Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 310

  1. كتاب الرهون
  2. المسألة العاشرة في اختلاف الراهن والمرتهن

في] (١) "العتبية".

والثالث: اعتبار قيمته يوم الرهن، وهو قول ابن القاسم في موضع آخر على ما نقله القاضي أبو الوليد الباجي [﵀] (٢).

وأما الوجه الثاني [من الوجه الأول] (٣) من القسم الأول: وهو أن يكون الرهن فائتًا، وقد تصادقا على مقدار قيمته، هل يكون القول قول الراهن أو قول المرتهن؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن القول قول الراهن مع يمينه، وهو ظاهر قول ابن المواز.

والثاني: أن القول قول المرتهن مع يمينه.

والثالث: التفصيل بين أن يكون الرهن مما يضمن، أو مما لا يضمن.

فإن كان مما يضمن بالغيبة [عليه] (٤)، ولم تقم على هلاكه بينة كان القول قول المرتهن.

فإن كان مما لا يضمن إما لكونه مما لا يغلب عليه كالعبيد، والحيوان، أو مما لا يُغاب عليه، إلا أن البينة قامت على هلاكه، [كان] (٥) القول قول الراهن.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الرهن، هل هو شاهد على نفسه خاصة، أو هو شاهد على الذِّمة؟

فعلى القول بأنه شاهد على نفسه خاصة لا على الذمة: يكون القول قول الراهن -كان مما يضمن أو مما لا يضمن-؛ لأن حكم الرهن قد سقط

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 310 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.