Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 331

  1. كتاب الرهون
  2. المسألة الثانية عشر في تصرف الراهن [في الرهن بالعتق] والإيلاد

وفي [الطوع] (١) قولان:

أحدهما: أنه كالإكراه، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أنه لا شيء عليه مما نقصها الوطء إذا طاوعته، وهو قول أشهب في غير المدونة.

فإن كانت ثيبًا وأكرهها: فعليه ما نقصها الوطء.

وإن طاوعته فقولان:

أحدهما: أنه لا شيء عليه [مما نقصها الوطء] (٢)، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، ويلزم [في] (٣) المسألة قول آخر: أنه يغرم ما نقصها الوطء؛ لأن طوعها لا يسقط الحق الواجب للسيد على الواطئ.

والحد واجب على المرتهن في جميع ذلك، ولا يسقطه عنه طوع ولا إكراه، وتبقى الأمة رهنًا مع الولد إن ولدت من المرتهن في ذلك [كله] (٤)، ولا يلحق به الولد.

وقد قال في "المدونة": ولو اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه ولدها؛ لأنه لم يثبت نسبه منها [تم الكتاب والحمد لله وحده] (٥).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 331 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.