Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 395

  1. كتاب الحوالة
  2. المسألة الأولى في جواز الحوالة، وشروطها

أن يكون عليه للمحيل [دَيْن] (١) هل يكون ذلك عيبًا في الحوالة أم لا؟

فلا يخلو من أن يكون المحال عليه حاضرًا في حين الحوالة أو كان غائبًا.

[فإن كان غائبًا] (٢) تم قدم، فأنكر أن يكون للمحيل عليه دين، فذلك عيب في الحوالة قولًا واحدًا، فإن كان حاضرًا لمجلس الحوالة، واعترف على نفسه بالدَّين ثم أنكر بعد ذلك ولا بَيَّنة على إقراره، هل يكون ذلك عيب في الحوالة أم لا؟

فالمذهب يتخرج على قولين:

أحدهما: أن ذلك ليس بعيب في الحوالة؛ لأن التفريط من جهة المحال حين ترك الإشهاد عليه وقت إقراره.

والثاني: أن ذلك عيب في الحوالة؛ لأن المحال يقول: لو علمت أن ليس عليه بَيَّنة ما قبلت الحوالة عليه.

والأول أظهر في النظر، وهو اختيار [الشيخ أبي إسحاق] (٣) التونسي [﵀، والحمد لله وحده] (٤).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 395 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.