Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 421

  1. كتاب الغصب
  2. المسألة الثالثة في الحكم في الغصب

والثالث: التفصيل بين أن يكون قد سافر عليها أو حبسها في داره.

فإن سافر عليها إلى بلد بعيدة مثل ما بين مكة، والمدينة أو أكثر، فإنه يضمنه أو يأخذها وكراء المثل كالمكترى يعتاد المسافة، فحيث [لم] (١) يلزم المكترى القيمة لم تلزم الغاصب أمرهما واحد، فإن حبسها في داره قدر ما لو سافر بها للزمته، ولم يلزمه فيها قيمة، وهو قول عبد الملك في "ثمانية أبي زيد".

والرابع: التفصيل بين أن يكون للقنية أو للتجارة، فإن كانت للقنية، فلا يضمن بحوالة الأسواق، وإن كانت للتجارة فإنه يضمن، وهو اختيار بعض المتأخرين على ما قدمناه.

والجواب عن الوجه الثاني من أصل [المسألة] (٢):

إذا كان المغصوب فائتًا، فلا يخلو فواته من وجهين:

إما أن يفوت فوات عين.

أو يفوت فوات معنى.

فإن فات فوات عين: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يموت حتف أنفه.

والثاني: أن يموت مقتولًا.

فإن مات حتف أنفه، فعلى الغاصب قيمته يوم غصبه، ولا خلاف في ذلك.

وإن مات مقتولًا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون القتل من الغاصب.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 421 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.