Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 448

  1. كتاب الغصب
  2. المسألة السادسة في غلات الشيء المغصوب في الضمان

إليه التغيير كالدور، والعقار، ولا يغرم غلة ما يسرع إليه التغيير كالعبيد، والحيوان، وهو قول أحمد بن المعدل.

وسبب الخلاف: تعارض العمومين في قوله ﷺ: "الخراج بالضمان" (١) وهو قول عام في كل من وجب عليه الضمان أن الغلة سائغة له بضمانه على عموم الخبر، وإن كان هذا الخبر واردًا [على سبب] (٢) وهو الغلام الذي اختصما فيه عند رسول الله ﷺ[وقد رده المشتري بالعيب، فمكنه النبي ﷺ] (٣) من الرد ثم إن البائع طلب الغلة، فقال له النبي ﷺ: "الخراج بالضمان" (٤).

إلا أن الأشهر عند الأصوليين أن اللفظ المستقل بنفسه إذا ورد على سبب أنه يجمل على عمومه، ولا يقتصر به على سببه.

والثاني: قوله ﷺ: "ليس لعرق ظالم حق" (٥) يريد أن الظالم هو الغاصب، ولا حق له في المغصوب لا غلة ولا غيرها.

[وقيل] (٦) لعرقٍ بالتنوين [لا بالإضافة] (٧)، والعرق ما أحدثه الغاصب من بناء أو غرس أو حفر على ما يأتي بيانه في كتاب تحريم الآبار إن شاء الله.

فهذا الخبر أيضًا عام في كل ظالم، فمن رجح أحد الخبرين قال

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 448 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.