Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الحادية عشرة في اللباس في الصلاة

وهو قول أشهب في "الموازية" (١)، وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ عنه.

فوجه القول إنه يصلي عريانًا؛ بناء على أن وجوده كالعدم على سواء؛ لنهيه ﵇ [الذكور] (٢) عن لباس الحرير.

ووجه [قول] (٣) من [ق/٢٦جـ]، جوز [الصلاة به] (٤): بناء على أن النهي لما كان للسرف؛ فإن من اضطر إليه غير قاصد إلى السَّرَف: فيجوز له لبسه.

فكيف الصلاة فيه، وقد أجاز النبي ﷺ لباسه لعبد الرحمن بن عوف لأجل الحَكَّة التي كانت ["به" (٥)] (٦)؟.

[واختلفوا] (٧) فيمن صلى فيه [مختارا] (٨) على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن صلاته جائزة ولا يعيد، وهو قول ابن عبد الحكم.

والثاني: أنه يعيد أبدًا، وهو قول ابن حبيب.

والثالث: أنه يعيد في الوقت، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ (٩).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 358 (SanadKitab #123685, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.