Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 25

  1. كتاب الاستحقاق
  2. المسألة الثانية في استحقاق الأمة في البيع وقد وطئت

رجوع له على العاقلة؛ لأنهم غرموا دية الحر، والمقال فيها للأب، والسيد يستحق بالرق، والمقال له على الأب.

وأما إن كان الولد حيًا: فلا يخلو من أن يكون سليمًا، أو جنى عليه فإن كان سليمًا: فالقيمة على الأب إن كان موسرًا من غير اعتبار بحال الابن في اليسر والعسر.

فإن كان الابن معسرًا، أو الابن موسرًا، هل يغرم الابن [القيمة] (١) أم لا؟

[فالمذهب] (٢) على قولين منصوصين في "المدونة" في "كتاب الاستحقاق":

أحدهما: أن الابن يغرم القيمة؛ لأنها عنه أُدِّيَت، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه لا شيء على الابن، ويتبع المستحق الأب بالقيمة حتى ييسر، فيأخذها منه، وهو قول غيره في الكتاب.

فإن وقع الاستحقاق بعد موت الأب: فلا يخلو الأب من أن يموت موسرًا، أو معسرًا.

فإن مات موسرًا، فهل تؤخذ القيمة من ماله أم لا؟

أما على القول بأن القيمة وجبت يوم ولد: فلا تفريع، وأما على القول بأن القيمة [تجب] (٣) يوم الحكم: فإنه يتخرج على قولين:

أحدهما: أن القيمة تؤخذ من مال الأب، وهو قول ابن القاسم في

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 25 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.