Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 31

  1. كتاب الاستحقاق
  2. المسألة الثالثة في الاستحقاق بعد الصلح

المسألة الثالثة في الاستحقاق بعد الصلح

ولا يخلو الصلح من أن يكون على الإقرار، أو على الإنكار.

فإن كان على الإقرار: فحكمه حكم البيع , ولا إشكال في ذلك.

وإن كان على الإنكار؛ كمن ادعى دارًا فصالح على عبد، ثم استحق أحدهما: فلا يخلو من أن يكون العبد هو المستحق، أو الدار هي المستحقة؛ فإن استحقت الدار التي بيد المدعى [عليه] (١) [فيما] (٢) يرجع على المدعي: فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يرجع في عين شيئه، وهو العبد الذي دفع إن كان [قائمًا أو قيمته إن كان] (٣) فائتًا، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أنه لا يرجع عليه بشيء؛ لأنه دفع الخصومة عن نفسه بالعبد الذي دفع [فقد] (٤) نال مقصوده بما أعطى، فلا يرجع فيه، وهو قول سحنون.

والثالث: التفصيل بين أن يطول الزمان، أو يقصر؛ فإن طال الزمان: لم يرجع [في] (٥) العبد بشيء؛ لأن المدعي يقول: فاتت ببينتي التي كنت أقيمها، فلولا صلحك لكنت أقيمها, ولم يقدر هذا المستحق أن يستحق شيئًا؛ لأن الذي أتى به باطل.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 31 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.