Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 51

  1. كتاب الشفعة
  2. المسألة الثانية في تشافع الورثة [والشركاء]

المسألة الثانية في تشافع الورثة [والشركاء] (١)

فلا تخلو المسألة من أربعة أوجه:

أحدهما: أن يكونوا أهل سهم.

والثاني: أن يكونوا عصبة [و] (٢) ذوي سهم.

والثالث: أن يكونوا في حكم العصبة.

والرابع: أن يكونوا موصى لهم.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كانوا ذوي سهم: فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكونوا [ذوي سهم واحد، أو يكون معهم موصى له أو يكون معهم شريكًا، فإن كان] (٣) معهم ذو سهم غيرهم، فلا يخلو من أن يكونوا مما هو في حكم السهم [الواحد] (٤) أو كان سهامًا مختلفة.

فأما إن كان هو في حكم السهم الواحد كأخوات مع البنات، فباع أحد البنات، هل تكون الشفعة لبقية البنات، أو لجميع الأخوات والبنات؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الشفعة للجميع.

والثاني: أن الشفعة للبنات خاصة.

والقولان حكاهما اللخمي.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 51 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.