Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 58

  1. كتاب الشفعة
  2. المسألة الثالثة في الشفعة إذا وجبت هل هي على عدد الرؤوس أو على عدد الأنصباء؟

المسألة السادسة (*)

في الشفعة إذا وجبت هل هي على عدد الرؤوس أو على عدد الأنصباء؟

ولا يخلو ما يستشفع فيه من أن يكون مما ينقسم، أو مما لا ينقسم.

فإن كان مما ينقسم، هل تنقسم الشفعة فيه على عدد الرؤوس، أو على قدر الأنصباء؟

فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أن الشفعة على قدر الأنصباء، وهذا هو [القول] (١) المعروف من المذهب، وهو نص قوله في المدونة.

والثاني: أنها على عدد الرؤوس، وهذا القول حكاه ابن الجهم عن بعض أصحاب مالك، على ما نقله أبو الفضل، وخرجه اللخمى من قول عبد الملك في تقويم العبد المعتق بعضه إذا أعتق بعض الأشراك حصته في مرة واحدة؛ وكانوا جماعة وكلهم مياسير: أن التقويم عليهم بالسواء على عدد رؤوسهم؛ لأنه لو كان [الكثير] (٢) النصيب معسرًا لقوم جميع العبد على القليل النصيب، وعلى هذا تكون الشفعة على العدد؛ لأن القليل النصيب لو انفرد لكان [له] (٣) جميع الشفعة، وقد خرجه غيره من المدونة من كتاب الأقضية حيث قال: أجرة القسام على عدد الرؤوس.

وأما لا ينقسم إذا حكم فيه بالشفعة على عدد الرؤوس؛ لأن القصد

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 58 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.