Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 84

  1. كتاب الشفعة
  2. المسألة الثامنة في الذي ابتاع دارا فهدمها أو باع النقض ثم استحق رجل نصفها، فهل يضمن الهادم للمستحق شيئا أم لا؟

شيئًا؛ لأن [ثمن] (١) الأنقاض يؤخذ بالشفعة مع العرصة لما كانت في حكم التبع.

فإذا هلكت بأمر من الله تعالى كان على الشفيع إذا أخذ أن يأخذ بجميع الثمن، وهو قول أشهب.

فإن بناها بعدما هدمها ثم استحق رجل نصفها: فإنه [لا يأخذ] (٢) النصف المستحق، وقيل له: ادفع إليه قيمة البناء قائمًا، فإن أبى، قيل للمشتري: ادفع إليه نصف قيمة القاعة، فإن فعل فأراد أن يأخذ النصف الثاني بالشفعة، هل يمكن من الأخذ أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يمكن [من الأخذ] (٣) بالشفعة؛ لأن الشقص الذي به يستشفع قد باعه، وهو مذهب المدونة.

والثاني: أنه يمكن من الأخذ] (٤) ويفضل الثمن على قيمة الأنقاض منقوضة، وقيمة العَرْصَة يوم وقع البيع، يأخذ بذلك وبنصف قيمة البناء قائمًا.

وينبني الخلاف: على الخلاف في الشقص الذي به يستشفع إذا باعه بعد وجوب الشفعة، هل يجوز [له] (٥) الأخذ بالشفعة أم لا؟

والخلاف في ذلك في المذهب معلوم، وهذا كله إذا هدمها المشتري.

وأما إذا هدمها رجل أجنبي بتعدٍ منه، فترك له المشتري القيمة أو لم

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 84 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.