Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 93

  1. كتاب الشفعة
  2. المسألة [الحادية] عشر في [عهدة] الشفيع على من تكون

وهذا قول أشهب في "المجموعة".

وروى بعض المتأخرين [أن سحنون] (١) يقول: إذا أخذ العامل بالشفعة فعهدته على رب المال، وهذا القول حكاه القاضي أبو الفضل، فإن اشترى العامل شقصًا بمال القراض، ورب المال شفيعه: فعهدته على البائع قولًا واحدًا؛ إذ لا سبيل إلى أن تكون عهدته على العامل؛ لأن ذلك يؤدي [إلى أن تكون] (٢) عهدته على نفسه؛ لأن المال ماله وفيه تكون العهدة، فيتحصل في العامل إذا كان هو الشفيع قولان:

أحدهما: أن عهدته على البائع.

والثاني: أنها على رب المال.

وإذا كان رب المال هو الشفيع: فعهدته على البائع قولًا واحدًا.

وإذا كان الشفيع أجنبيًا: فعهدته على المشتري، قولًا واحدًا.

فإن كان المشتري غائبًا، فأبى البائع من دفع الشقص: فالمذهب علي قولين:

أحدهما: أن السلطان ينظر في ذلك، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، و"الموازية".

والثاني: أنه ينظر فإن قربت غيبته كتب إليه السلطان حتى يقدم، فيكتب عليه العهدة، فإن بعدت غيبته: قضى للشفيع بشفعته، وقضى للبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه، وإن كان البائع [قد قبضه أخذه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 93 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.