Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 367

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الحادية عشرة في اللباس في الصلاة

غير أن إعادتها دون إعادة الحرة في الاستحباب؛ ولذلك قال في "المدونة" (١): ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة.

وأما الأمة تُعتق وهي الصلاة: فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تقطع ولا تتمادى، وهي مكشوفة الرأس، وهو قول سحنون.

والثاني: أنها تتمادى، ولا تقطع، ولا تعيد، وهو قول أصبغ.

والثالث: التفصيل بين أن تقدر على الاستتار في الصلاة فاستترت [وهي في الصلاة] (٢) فتجزئها صلاتها، [أو أمكنها الاستتار] (٣) فلم تفعل: أعادت في الوقت.

وهو قول ابن القاسم: و [عبد الملك] (٤).

وسبب الخلاف الحكم هل ينتقل بانتقال الحال أم [لا] (٥)؟

وهذا الأصل متداع في كثير من فروع الشريعة [والحمد لله وحده] (٦).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 367 (SanadKitab #123685, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.