Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 98

  1. كتاب الشفعة
  2. المسألة الثانية عشر في قيام الشفيع في الأرض بالشفعة وهي مبذورة

المسألة الثانية عشر في قيام الشفيع في الأرض بالشفعة وهي مبذورة

فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك قبل طلوع البذر [من الأرض] (١).

والثاني: أن يكون ذلك بعد ظهوره.

فإن كان ذلك قبل بروز الزرع، مثل أن تكون [الأرض] (٢) بين الشريكين، فيبيع أحدهما نصيبه منها، فيريد الشريك الأخذ بالشفعة، وهي مبذورة: فلا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون المبتاع هو الباذر لها.

والثاني: أن يكون البائع هو الباذر لها، وباعها مبذورة.

والثالث: أن يكون البذر لغيرهما؛ مثل مكترٍ، أو ممنوح، أو ما أشبه ذلك.

فالجواب عن الوجه الأول من الوجه الأول: إذا كان المشتري هو الذي بذرها، هل يأخذ الشفيع الأرض ببذرها، أو يبقى للمشتري أم لا؟

على قولين قائمين من المدونة.

أحدهما: أن الشفيع يأخذ الأرض [ويبقى البذر للمبتاع الذي بذره، وهو نص قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أن الشفيع يأخذ الأرض] (٣) والبذر، وهذا القول يستقرأ من

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 98 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.