Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 101

  1. كتاب الشفعة
  2. المسألة الثانية عشر في قيام الشفيع في الأرض بالشفعة وهي مبذورة

فإن كان للبائع: فإن الشفيع يأخذ الأرض بما ينوبها من الثمن، قولًا واحدًا، ولا يأخذ الزرع.

فإن كان [للمبتاع] (١) أو الأجنبي: فإن الشفيع [لا يأخذ إلا] (٢) بجميع الثمن؛ لأنه إن كان البذر له: فقد أحرثه بعد الشراء، وإن كان للأجنبي: فالبيع في الأرض دون الزرع، ولا إشكال في ذلك.

ويلتحق بهذه المسألة فصل آخر [وهو] (٣) طروء المستحق على الأرض، وقد زرعت: ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يستحق الأرض والزرع.

والثاني: أن يستحق الأرض دون الزرع.

فأما إذا استحق الأرض والزرع؛ مثل أن يزرع الرجل أرضه، فيتعدى عليه فيها رجل فيبيعها: فهو بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن، وبين أن يأخذ أرضه [بزرعها] (٤) ولا كلام في هذا الوجه.

وأما إذا استحق الأرض دون الزرع: فلا يخلو الأمر في ذلك من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون البذر بذره المستحق منه.

والثاني: أن يكون بذره البائع.

والثالث: أن يكون الأجنبي.

فأما الحال الأول: إذا بذره المستحق منه: فإن كان غاصبًا: فحكمه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 101 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.