Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية عشر في قضاء المأموم ما سبقه به الإمام

مالك، والقولان الآخران حكاهما أبو محمَّد عبد الوهاب [في المذهب] (١) عن مالك، [وفائدة الخلاف] (٢) هل حكم ما يأتي بعد سلام الإِمام حكم الأداء أو حكم القضاء؟.

وسبب الخلاف: اختلاف طريق الحديث الوارد عنه ﷺ: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" (٣) والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته.

وفي بعض طرق الحديث: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" (٤).

[والقضاء يوجب] (٥) أن ما أدرك هو آخر صلاته.

[فمن ذهب مذهب] (٦) الجمع جعل القضاء في الأقوال، والأداء في الأفعال، وهذا ضعيف [في النظر] (٧) أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد [والحفيد] (٨): [مع اتفاقهم] (٩) على وجوب الترتيب في [أجزاء] (١٠) الصلاة، وعلى أن تكبيرة الإحرام

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 370 (SanadKitab #123685, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.