Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 372

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية عشر في قضاء المأموم ما سبقه به الإمام

ويأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة، ثم يقوم [ولا يجلس] (١) ويأتي بركعة يقرأ بأم القرآن خاصة، ويتشهد، ويسلم.

وهذا يتخرج على القول بأن الذي أدرك هو أول صلاته، إلا أنه يقضي مثل الذي فاته، كما نص في "المدونة" (٢)، وأما على القول بأن ما أدرك هو [آخر] (٣) صلاته فيبنى في الأقوال والأفعال، فإنه يقوم ويأتي بركعة بأم القرآن، وسورة فيجلس ثم يقوم ويأتي بركعتين متواليتين بأم القرآن خاصة في كل ركعة.

فهذا فائدة قولهم: ما أدرك هو أول صلاته، أو هو آخر صلاته.

وقد قال بعض المتأخرين: [إن] (٤) ذلك اختلاف في عبارة لا ترجع إلى معنى، وهو قول أبي إسحاق التونسي وغيره، حتى أن الشيخ أبا محمَّد عبد الله بن أبي زيد حكى إجماع أهل المذهب في كتاب "النوادر" (٥): أن القاضي إنما يفترق من الباني في القراءة [ق/ ٣٦ أ] فقط، لا في قيام أو جلوس، وإن كل فذ أو إمام فبانٍ، وكل مأموم فقاضٍ.

فانظر ما حكاه [هذا] (٦) الشيخ، وانظر [إلى] (٧) الخلاف الذي [حكيناه] (٨) في المذهب، وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلًا.

وعلى هذا [اختلف] (٩) ابن القاسم وأشهب في الفَّذ يسقط سجدة من

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 372 (SanadKitab #123685, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.