Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 180

  1. كتاب القسمة
  2. المسألة العاشرة في قسمة الوصي على من يلي عليه من اليتامى

المسألة العاشرة في قسمة الوصي على من يلي عليه من اليتامى

وقسمة الوصي لا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون بين صغير وكبير رشيد.

والثاني: أن تكون بين صغيرين ورشيد.

والثالث: أن تكون بين الصغار.

فأما الوجه الأول: إذا كانت القسمة بين صغير وكبير رشيد: فمقاسمة الوصي على الصغير جائزة دون مطالعة الحاكم قولًا واحدًا؛ لأنه يتهم أن يميل عما هو في ولايته إلى من هو رشيد؛ إذ لا غرض.

وأما الوجه الثاني: إذا [قسم الوصي] (١) بين صغيرين ورشيد: فلا يخلو ما يأخذه الوصي للصغيرين من أن يكون مشاعًا بينهما أو غير مشاع.

فإن كان مشاعًا: فالجواز قولًا واحدًا كما لو كان صغيرًا واحدًا، [وإن] (٢) كانا اثنين فأكثر فإن كان سهم كل واحد منهما مَفْرُوزًا، فهل تجوز قسمة الوصي عليهما أم لا؟ فعلى قولين:

أحدهما: الجواز من غير كراهة، وهو مذهب "المدونة".

والثاني: الجواز مع الكراهة مخافة أن يميل بالأفضل إلى أحد الصغيرين.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 180 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.