Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 191

  1. كتاب القسمة
  2. المسألة الثانية عشر [في] طرءان الموصى له أو وارث على الورثة بعد القسمة

المسألة الثانية عشر [في] (١) طرءان الموصى له أو وارث على الورثة بعد القسمة

وإن كان قد تقدم الكلام على طروء الوارث على الورثة بعد القسمة في كتاب المديان، فإنا نكرر ذكره في هذه المسألة لزيادة بيان ووضوح إشكال.

فأما طروء الموصى له: فلا يخلو من أن يطرأ على الورثة، أو يطرأ على الموصى لهم.

فإن طرأ على الورثة: فلا تخلو التركة من أربعة أوجه:

أحدها: أن تكون عينًا.

والثاني: أن تكون عروضًا.

والثالث: أن تكون عقارًا أو رياعًا.

والرابع: أن تشتمل على جميع ذلك.

فإن كانت التركة عينًا؛ دنانير ودراهم، أو يقضي بمثله من المكيل، والموزون من الطعام والعروض: فلا يخلو الورثة من أن يكونوا كلهم مياسير، أو يكون بعضهم موسرًا، وبعضهم معسرًا.

فإن استووا في اليسر: فإن الموصى له يتبع كل واحد من الورثة بقدر ما ينوبه من تلك الوصية، ولا تنتقض القسمة إلا على مذهب من يرى أن نقضها من حق الله تعالى.

فإن كان بعضهم موسرًا، وبعضهم معسرًا، هل يتبع الموسر بقدره

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 191 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.