Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 199

  1. كتاب القسمة
  2. المسألة الثالثة عشر في أجرة [القسامة] وشهادتهم على ما قسموا

المسألة الثالثة عشر في أجرة [القسَّامة] (١) وشهادتهم على ما قسموا

فأما أجرتهم فلا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون أجرتهم راتبة في بيت مال المسلمين.

والثاني: أن تكون أجرتهم في مال الأيتام قسموا أو لم يقسموا.

والثالث: أن يستأجروهم أهل التركة على أن يقسموا بينهم.

فأما الوجه الأول: إذا كان [للقسَّام] (٢) رزقًا مطلقًا برسم من بيت المال: فلا بأس به، ولا يجوز لهم مع ذلك أن يأخذوا من [التركة] (٣) قليلًا ولا كثيرًا؛ كالقاضي المرتزق.

وقال ابن القاسم في "العتبية": وينبغي للإمام أن يختار رجلًا يرضاه يقيمه لذلك، ويجري له عطاء مع الناس كما يجري للقاضي وغيره ممن يحتاج إليه المسلمون.

وأما الوجه الثاني: إذا كان يفرض لهم من أموال اليتامى -قسموا أو لم يقسموا- يجعل لهم على الناس جُعلًا معلومًا: فهذا حرام لا يحل بالإجماع، وبه علل سحنون مرة في الكتاب، وقال: لأنه يفرض لهم من أموال اليتامى.

وأما الوجه الثالث: إذا [لم يكن] (٤) لهم رزق في بيت المال، ولا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 199 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.