Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 242

  1. كتاب الوديعة
  2. [المسألة السادسة] في المودع إذا أنزى على النوق المودعة أو بقرا فماتت أو كانت جارية، فوطئها فماتت أو زوجها

[المسألة السادسة] في المودع إذا أنزى على النوق المودعة أو بقرًا فماتت أو كانت جارية، فوطئها فماتت أو زوجها

فأما البقرات والنوق وما كان في معناها، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يكون موتها من تحت الفحل.

وإما أن يكون من الولادة.

فإن ماتت تحت الفحل، فالمذهب في ضمانه على قولين قائمين من المُدونة:

[أحدهما] (١): أنه ضامن لأنه مُتعدٍ، وهو قول مالك في المُدونة.

والثاني: أنه لا ضمان عليه في ذلك، وهو قول أشهب في "مدونته"، قال: ولو سألني في البهائم قبل أن ينزيها هل ينزيها؟ لرأيتُ ألا يدعها [من الإنزاء] (٢)؛ لأن ذلك مصلحة، وهو مثل قول الغير في "المدونة" في الراعي.

فإن ماتت من الولادة، هل يضمن أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" أيضًا:

أحدهما: أنه ضامن لقيمة الحيوانات، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو نصُ قول أشهب في "كتابه"،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 242 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.