Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 382

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الرابعة عشر [فيما] إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته

المسألة الرابعة عشر [فيما] (١) إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته

[وذلك لا] (٢) يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يسلم ساهيًا.

والثاني: أن يسلم شاكًا.

والثالث: أن يسلم متعمدًا.

فالجواب عن الوجه الأول:

إذا سَلَّم ساهيًا ولم يتعمد [إلى] (٣) السلام: فلا خلاف في المذهب أن ذلك السلام لا يخرجه من صلاته، وأنه ينبني على صلاته من غير تكبير.

كان سَلَّم شَاكًا في [كمال] (٤) الصلاة، و [لا] (٥) يتيقن بالنقصان ولا بالتمام، [فهذا الذي] (٦) لا ينبغي أن يسلم.

فإن فعل وسلم فصلاته [فاسدة] (٧) مع تمادي الشك بالاتفاق.

[فإن سلم على شك، ثم تبين له أنه قد] (٨) أتم صلاته فهل تجزئه أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 382 (SanadKitab #123685, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.