حلّ الأجل ترك الغرس، والبناء لرب الأرض، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يُعيرُه على أنهُ إذا [حل الأجل] (١) خرجَ وتَرَكَ [الغرسَ والبناء] (٢) لربِّ الأرض.
والثاني: أن يُعيرَهُ على أنه إذا دخل الأجل أخذ قيمتهُ قائمًا.
والثالث: أن ينبني على أنهُ إذا حلّ الأجل قَلَعَ غرسهُ، ونقض بنيانهُ، وترك عرصته.
فأما الوجه الأول: إذا أعارهُ على أنّهُ إذا خرج ترك البناء، والغرس لربِّ الأرض، فلا يخلو من أربعة أوجه:
أحدها: أن يضرب لعاريته أجلًا ويُبين البناء.
والثاني: أن يضرب الأجل، ولم يُبين البناء.
والثالث: أن يبين البناء، ولم يضرب الأجل.
والرابع: ألا يُبين [البناء] (٣)، ولا يضرب الأجل.
فأما إذا ضرب لعاريته أجلًا وبيّنَ البناء، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون [الأجل] (٤) قريبًا أو بعيدًا.
فإن كان قريبًا مما يجوز للبائع أن يستثنى سكناه إذا باع [داره] (٥)، ولا يتغير البناء إلى ذلك الأمد [فإنه حوز قولًا واحدًا، فكأنه المعير قد أكرى أرضه إلى الأمد] (٦) المضروب لذلك البناء.