Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 269

  1. كتاب العارية
  2. [المسألة الثانية] فيمن استعار عرصة ليبني فيها أو يغرس، ثم أراد إخراجه

وينبني الخلاف على الخلاف في الأصول، هل هي قابضة على ملاكها أم لا؟

فمن رأى أنها قابضة على ملاكها قال: إنه يفوتُ بالبناء، وله السُكنى إلى الأمد.

ومن رأى أنها غير قابضة على ملاكها قال: بفسخه ولا يسكُن؛ لأن رب الأرض لم [يقبض] (١) البنيان بعدُ فكأنه باقٍ في يد بائعهِ.

وأما الغرس: إذا أعارُه أرضه على أن يغرس فيه المُستعير إلى أجل كذا، فإذا حلّ الأجل كان الغرس للمُعير، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنّ ذلك لا يجوز، وهو قول ابن القاسم في كتاب [كراء] (٢) الدُور والأرضين.

والثاني: أن ذلك جائز، وهو قولُ أشهب في: الكراء [إذا] (٣) اكترى الأرض على أن يغرس فيها شجرًا على أن يكون لربِّ الأرض إذا حلَّ الأجل قياسًا على البُنيان. وعلى القول بأن ذلك لا يجوز، واختلف في علِّته على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن العلة في ذلك غرره؛ إذ لا يدري هل يُسلِّم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا؟ وبهِ علل في [الكتاب] (٤).

والثاني: أن العلة في ذلك كراء الأرض بالطعام.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 269 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.