Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 289

  1. كتاب اللقطة
  2. [المسألة الثانية] فيما تستحق به اللقطة من معرفة العفاص والوكاء

[المسألة الثانية] فيما تستحق به اللُّقطة من معرفة العفاص والوكاء

والعفاص: الخِرقة، والوكاء: [الذي يكون فيه] (١) الشيء المُلتقط.

والوكاء: مَدود الخيط الذي يُشد به، وقد قيل بعكس ذلك، وهو وَهْم، والأول أصوب عند أهل اللُّغَة.

ولا يخلو واصف اللُّقطة من أربع أوجُه:

إمّا أن: يصف العِفَاص والوكاء، والعدد، وصفة العدد.

وإمَّا يُعرّف العِفاص، والوكاء، والعدد، وأخطأ في صفة الدنانير، والدراهم.

وإما أن يُعرّف العِفاص والوكاء وصفة الدنانير والدراهم، وأخطأ العدد.

وإما أن يعرف العفاص دون الوكاء أو الوكاء دون العِفاص.

فإن عرّف العفاص، والوكاء، والعدد والسكّة، فإنها تُدفع له قولًا واحدًا.

واختُلف هل تُدفع له بيمين أو بغير يمين؟ على قولين قائمين من المدونة:

أنها تُدفع له بغير يمين، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنها لا تُدفع إليه إلا بيمين، وهو قولُ أشهب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في شاهد الحال، هل يقوم مقام الشاهدين أم لا، وإن عرف العفاص، والوكاء، وعرف العدد، وأخطأ [في]

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 289 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.