Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 291

  1. كتاب اللقطة
  2. [المسألة الثانية] فيما تستحق به اللقطة من معرفة العفاص والوكاء

يصح منها شيء، وإنما تُعتبر الأوصاف على الجملة؟

فإذا انخرم بعضها، فتستحق بمعرفة ما عُرف منها كشروط الخلطة.

ولو كان الموجود دينارًا غير مَصرور، فوصف سكّتَهُ: هل يُعطى بذلك أو لابد من زيادة وصف آخر أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يأخذه بصفة سكته، وهو قول يحيى بن عمر.

والثاني: أنه لا يُعطاه حتى يذكر ذلك من صفة أو علامةٍ فيه، وهو قول سحنُون.

فإن [عرف] (١) [واحدٌ] (٢) العفاص، والوكاء، وعرّف آخر [عدد] (٣) الدنانير ووزنها، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها لِمن عرّف العفاص، والوكاء، ولا حقّ فيها لمن وصف العدد، وهو قول أصبغ.

والثاني: أنها تُقَسَّمُ بينهما كما لو تواردا على معرفة العِفاص، والوكاء بعد أن يتحالفا، وهو استحسان ابن حبيب.

فإن استحقها رجلٌ فأخذها، ثم جاء آخر فادعاها، فلا يخلو ذلك من أربعة [أوجه] (٤):

أحدها: أن يأخذها الأول ببيِّنة، ثم ادعاها الآخر ببيّنة.

والثاني: أن يأخذها بالصفة، ثمّ جاء آخر بتلك الصفة.

والثالث: أن يأخذها ببيّنة، ثم جاء عليها الآخر بصفة.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 291 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.