Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 307

  1. [كتاب حريم الآبار]
  2. المسألة [الثانية] في منع فضل الماء

أحدهما: [أنه] (١) بغير ثمن، وهو نص قوله في المدونة في "كتاب حريم الآبار".

والثاني: أنه لا يأخذه إلا بالثمن، وهو قوله في مسألة المسافرين، والقولان منصوصان عن مالك في المذهب.

فإن زرع على غير أصل ماء، فهل يحكم على الجار بصرف فضل مائة بثمن أو بغير ثمن؟ فإنه يتخرج على قولين:

أحدهما: أنه لا يقضي عليه بذلك لا بثمن، ولا بغير ثمن إلا أن يشاء، وهو قول مالك في المدونة.

والثاني: أنه يقضي عليه بذلك، وهل ذلك بثمن أو بغير ثمن؟ قولان.

وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل قوله ﷺ: "لا يمنع نقع بئر" (٢) وقال أيضًا: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" (٣).

وفي رواية: "لا يمنع وهو يرو"، وفي رواية: "إنه لا يمنع [نقع] (٤) بئر بين بالماء" أما قوله ﷺ: "لا يمنع نقع بئر".

فقد اختلف العلماء في تأويله على أربعة أقوال:

أحدها: أن المراد بذلك الماء المجتمع فيه قبل السقي.

والثاني: أن المراد بذلك فضل مائه.

والثالث: أن المراد بذلك الموضع الذي يلقى فيه ماء ما ينكس منه،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 307 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.