Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 354

  1. كتاب الحبس
  2. المسألة الرابعة في موت بعض من حبس عليهم ثمر الحائط

المسألة الرابعة في موت بعض من حبس عليهم ثمر الحائط

ولا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يموت قبل إبار الثمرة، وقبل القسمة.

والثاني: أن يموت قبل الإبار وبعد القسمة.

والثالث: أن يموت بعد الإبار، أو بعد الطيب، وقبل القسمة.

فأما الوجه الأول: إذا مات قبل الإبار، وقبل القسمة، فلا حق لورثته في الثمرة اتفاقًا، إلا شيئًا ذكره أبو الحسن اللخمي أنها تكون غلة بالظهور.

وأما الوجه الثاني: إذا مات قبل الإبار، وبعد القسمة فسهمه لورثته، ولا ينزع منهم اتفاقًا, ولا إشكال في هذين الوجهين.

وأما الوجه الثالث: إذا مات بعد الإبار أو بعد الطيب، وقبل القسمة لمن تكون الثمرة؟ فقد اختلف فيه على أربعة أقوال كلها قائمة من المدونة:

أحدها: أن الثمرة لبقية أصحابه كانوا يتولون العمل أم لا.

وهذا [القول الذي رجع إليه مالك في "الكتاب".

والثاني: أن سهم الميت يرجع إلى المحبس عليهم سواء كانوا يتولون العلم أم لا، وهذا] (١) يتخرج من "الكتاب" غير منصوص عليه فيه؛ وذلك أنه لمَّا لم يكن لورثته ميراث؛ لكونه مات قبل أن تكون الثمرة غلة -على قول- لم يصح فيه لورثته ميراث بعد، ولم يتعين لبقية الأصحاب

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 354 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.