Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 363

  1. كتاب الصدقة والهبة
  2. المسألة الأولى في جواز الهبة، والصدقة، وافتقارها إلى الحوز

أحدهما: أن حوزه لا يكون حوزًا له، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن حوزه له حوز، وهو قول [الغير] (١).

فإن قبضه لمنفعة يستوفيها منه، فلا يخلو من أن تكون مما يستوفيه من عينه أو تكون مما يستوفيه من منافعه.

فإن كانت مما يستوفيه من عينه على وجه كالرهن، هل يكون حوز المرتهن حوزًا له أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة:

أحدها: أن حوزه له حوز.

والثانى: أن حوزه لا يكون حوزًا له [جملة] (٢).

والثالث: التفصيل بين أن يعلم بذلك المرتهن؛ فيكون حوزه حوزًا للموهوب له، أو لا يعلم؛ فلا يكون حوزه له حوزًا.

والأقوال الثلاثة قائمة من "المدونة" من "كتاب الرهون"، و"كتاب الهبة".

فإن كانت مما يستوفيها من منافعه مع بقاء عينه، فلا يخلو من أن يكون ذلك بِعِوَض أو بغير عِوَض.

فإن كان ذلك بِعِوَض كالإجارة، فالمذهب فيها على قولين:

أحدهما: أن حوز المستأجر لا يكون حوزًا للموهوب [له] (٣)، وهو قول ابن القاسم.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 363 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.