Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثانية في معرفة من يجب عليه السجود

كالذكر والدعاء، وما أشبه ذلك، فإن نسي أيضًا حتى عقد الثانية، فإنه يتمادى فيها، ولا شيء عليها إلا أن يدخل في نافلة أخرى، فيستحب له أن يعيد قراءتها على ما وصفنا.

فإن كان ذلك في صلاة فرض، فهل يقرأها [أم لا] (١)؟ [كيف يفعل إن كان فذًا] (٢)؟

فذلك يختلف باختلاف حالات المصلي؛ فإن كان في جماعة كبيرة [أو] (٣) في صلاة الجهر، أو في الجماعة اليسيرة في صلاة السر، فإنه يكره للإمام قراءة سورة فيها سجدة فإن فعل فإنه يستحب أن لا يقرأ السجدة، فإن قرأها سجد، ويعلن بقراءة السجدة في صلاة السر ليعلم من خلفه أنه لذلك سجد؛ هكذا ذكره أبو الحسن اللخمي.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي بنا الظهر ويسمعنا الآية أحيانًا (٤).

واختلف إذا كانت الجماعة قليلة، والقراءة جهرًا، أو كان فذًا على قولين:

أحدهما: أنه لا يقرأ سورة فيها سجدة لئلَّا يخلط على الناس صلاتهم.

وهو قول مالك، ثم قال أيضًا: وكذلك الفذ لا يقرأها، وهذا [قوله] (٥) في المدونة.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 396 (SanadKitab #123685, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.