Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 400

  1. كتاب الهبات
  2. المسألة الأولى في جواز الهبة للثواب

من فضله، فيسأله أعطاه أو منعه" (١).

فإذا ثبت ذلك، فلا تخلو الهبة للثواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يهب على ثواب، فيسميه ويشترطه.

والثاني: أن يهب على ثواب يشترطه ولا يسميه.

والثالث: أن يهب على ثواب يرجوه، ولا يسميه، ولا يشترطه.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا اشترط الثواب، وسماه فهذا حكمه حكم البيوع؛ يحله ما يحل البيوع، ويحرمه ما يحرم البيع، ولا خلاف -أعلمه- في المذهب في هذا الوجه.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا اشترط الثواب، ولم يسمه هل له حكم البيع أو حكمه الهبة للثواب؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن حكمها حكم الهبة الصحيحة، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن حكمها حكم البيع، ثم لا يجوز؛ لأن ذلك غرر، وخطر، وكأنه باع منه السلعة بقيمتها، وهو قول ابن الماجشون. والأول أظهر.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا وهبه على ثواب يرجوه، ولا يسميه، ولا يشترطه، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يتصادقا على أنه أراد الثواب.

والثاني: أن يكذبه الموهوب له.

فإن صدقه الموهوب له يخير في ذلك بين القبول والرد، فإن قبلها كان

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 400 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.