Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 398

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثانية في معرفة من يجب عليه السجود

السجدة فيركع، فإن قصد الركوع، وترك السجود للسجدة] (١) فلا إشكال أن الركعة تجزئه لفرضه ونفله إن كانت نفلًا، مع الكراهية في ترك [السجود] (٢) في محله، ويعيدها في الركعة [الثانية] (٣) على حسب ما تقدم.

فإن سها عن السجود [فركع] (٤) فلا يخلو من أحد وجهين: إما أن ينوى بانحطاطه من أوله الركوع، أو كانت نيته [للسجود] (٥) فلما أن انحنى غلب ذلك [عليه] (٦) فنسى السجدة فبقى راكعًا.

فإن نوى الركوع بأول انحطاطه: فلا خلاف أيضًا أنه يتمادى على الركعة حتى يتمها [إن نوى الركوع] (٧).

فإن كان نوى [بأول انحطاطه] (٨) السجدة، ثم نسى فركع: فقد اختلف قول ابن القاسم، وأشهب في ذلك.

فابن القاسم يقول: إن ذكرها وهو راكع فليخر ساجدًا، ثم يقوم ويكبر ويبتدئ بالقراءة.

قال ابن حبيب: ويسجد بعد السلام إذا أطال الركوع؛ قال ابن أبي زيد: يريد اطمأن في ركوعه، والله أعلم [ق/ ١٩ أ].

قال ابن القاسم: فإن لم يذكر حتى أتم الركعة ألغاها.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 398 (SanadKitab #123685, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.