Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 407

  1. كتاب الهبات
  2. المسألة الثانية فيما يجوز أن يعاوض به في هبة الثواب

بالعين التي هي أصل في الأثمان، وقيمة للمتلفات، فإذا عادت الهبة عينًا، فإنما تكون قيمتها من أصناف العروض، فتثبت في الذمة غير مؤجلة، ولا موصوفة؛ وذلك يمنع صحة البيع، وما كان في معناه [مما يفتقر] (١) إلى العوض؛ فكأن الدنانير والدراهم بيعت بما لا يعرف من أصناف العروض.

وهو قول مالك، وابن القاسم في "العتبية"، و"الموازية".

والثاني: أن ذلك جائز، وهو قول ابن القاسم في الموازية، وهو ظاهر قول مالك في المختصر حيث قال: لا ثواب في الدنانير والدراهم إلا أن يكون لذلك وجه.

فعلى القول بالجواز، فما الذي يجوز أن يعاوض به عنه؟

أما العروض: فلا إشكال في جوازها على اختلاف أصنافها، وتباين صفاتها.

أما الحلي المصوغ، فهل تجوز المعاوضة به عن العين أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول أشهب.

والثاني: المنع، وهو قول ابن المواز.

والقولان منصوصان في "كتاب محمَّد" في [أخذ] (٢) العين عن هبة الحلي، وهو الوجه الرابع والذي يقول: إنه يجوز أن يعاوض عن الذهب ورقًا، وعن الورق ذهبًا إذا كان يدًا بيد، فإن كان بعد التفرق، فهذا الذي ينبغي أن يكون فيه الخلاف لما كانت الهبة مكارمة، فيجوز على قول؛ لأنهما لم يقصدا إلى المكايسة، فإن كانت الهبة عروضًا، وعاوضه من

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 407 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.