Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 415

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. المسألة الأولى فيمن أوصى ببيع عبده أو شراء عبد غيره

كان ذلك وصية له، فقد ردها.

واختلف هل تدخل الوصايا في هذا العبد بعد الرد إن كانت في المسألة أم لا. على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن الوصايا تدخل فيه.

والثاني: أنها لا تدخل، ويكون للورثة محاصته.

والقولان قائمان من "كتاب الوصايا الثاني" من "المدونة" من مسألة بعض الموصى لهم إذا مات قبل موت الموصي.

وينبني الخلاف: على الخلاف في الوصايا هل تدخل فيما علم الموصى به، وفيما لم يعلم من ماله أو لا تدخل إلا فيما علم به، وقد حكى اللخمي الخلاف في المسألة.

وهذا كله إذا حمله الثلث، فإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يبيعوه بوضيعة الثلث أو يقطعوا للموصى [له] (١) بثلث الميت بتلًا.

والجواب عن السؤال الثاني: إذا أوصى أن يباع عبده من فلان للعتق.

وعن الثالث: إذا أوصى أن يباع ممن أحب للعتق.

وعن الرابع: إذا أوصى أن يباع ممن يعتقه: فالحكم في الأسئلة الثلاثة واحد، ولا يخلو من أن يحمله الثلث أو لا يحمله.

فإن حمله الثلث ووجد من يشتريه، فقد اختلف في القدر الذي يحط له من القيمة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يحط له ثلث قيمته، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: أنه يباع بما أعطى فيه قل أو جل، ويبدي على الوصايا،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 415 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.