Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 9, halaman 424

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. المسألة الثانية في الأب إذا اشترى ابنه في مرضه

المسألة الثانية في الأب إذا اشترى ابنه في مرضه

وفي هذه المسألة ثلاثة أسئلة:

الأول: إذا اشترى المريض في مرضه من يعتق عليه بالملك؟

والثاني: إذا اشترى ابنه مع من يعتق عليه؟

والثالث: إذا بتل عتق عبده في مرضه، واشترى ابنه.

فالجواب عن السؤال الأول: إذا اشترى من يعتق عليه في مرضه، فقد اختلف فيه المذهب على خمسة أقوال:

أحدها: أن عتقه من رأس المال كان ولدًا، أو ولد الولد أو أخًا، وهو قول أشهب في "الموازية".

والثانية: أنه يخرج من الثلث أيًا كان، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثالث: التفصيل بين أن يكون العبد المشتري ممن يحجب غيره كالابن، والأب فيخرج من رأس المال، أو ممن لا يحجب فيخرج من الثلث كالأخ، والأم، وهو قول ابن وهب.

والرابع: التفصيل بين الولد وغيره؛ فالولد يخرج من رأس المال، وغيره يخرج من الثلث.

والخامس: التفصيل بين أن يكون معه وارث يشاركه في الميراث، فيخرج من الثلث، أو انفرد بالميراث، فيخرج من رأس المال، وهو قول أشهب أيضًا.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 9، ص 424 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.