Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 18

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. المسألة الرابعة في الوصية بالحج

وإن كان على معنى الخطأ، والجهل، فهل يضمنوا أم لا؟

فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة":

أحدهما: سقوط الضمان عنهم؛ فإنهم بجهلهم معذورون.

وهو قول ابن القاسم في "كتاب الوصايا الثاني" من "المدونة".

والثاني: وجوب الضمان على من دفع، وهو نص قول الغير في "كتاب الوصايا [الثاني] (١) " من "المدونة"، ويؤخذ من قول ابن القاسم في "كتاب الزكاة الأول" من "المدونة" في المخطيء في الزكاة يدفعها إلى نصراني، أو غني، وهو لا يعلم حيث قال: إن الدافع يضمن.

وسبب الخلاف: اختلافهم في المجتهد، هل يعذر باجتهاده أم لا؟

ثم لا يخلو قابض المال ليحج به عن الميت من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن يأخذه على البلاغ] (٢).

والثاني: أن يأخذه على الإجارة.

والثالث: أن يأخذه على الضمان.

فإن أخذه على البلاغ؛ فإنه يرجع بالنقصان، ويرد الزائد، مثل أن يقول [له] (٣): خذ هذه الدنانير، فحج بها عن فلان، فإن فرغت قبل تمام الحج كان علينا التمام، وإن فضلت منها فضلة بعد الإياب كانت الفضلة لنا، فهذا معنى البلاغ.

فإن ترك شيئًا من مناسك الحج مما يجب فيه الدم، فإن أخذ المال على

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 18 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.