Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 20

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. المسألة الرابعة في الوصية بالحج

يأخذه على الإجارة، فيرجع إلى وجهين.

وأما الوجه الثاني: إذا أوصى به إلى معين معقول، فلا يخلو ذلك المعين من أن يكون وارثًا أو أجنبيًا.

فإن كان وارثًا دفع له من المال قدر نفقته، وكرائه ذاهبًا وراجعًا، ويرد الزائد على ذلك؛ لأنه وصية لوارث.

فإن كان أجنبيًا، فلا يخلو من أن يكون بالغًا مكلفًا، أو غير بالغ غير مكلف.

فإن كان بالغًا مكلفًا؛ مثل أن يقول: يحج عني فلان بثلثي، فلا يخلو من أن يرضى ذلك الرجل، أو يأبي.

فإن رضي بذلك فلا إشكال.

وإن أبى وامتنع، هل يعطي المال لغيره أم لا؟

فلا يخلو الموصي من أن يكون ضرورة أو غير ضرورة.

فإن كان ضرورة، فإنه يدفع لغيره قولًا واحدًا في المذهب.

وإن كان غير ضرورة، فهل ترجع الوصية ميراثًا أم لا؟ فعلى قولين منصوصين في "الكتاب":

أحدهما: أنها ترجع ميراثًا، ولا تعطى لغيره، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنها تدفع لغيره، ولا ترجع ميراثًا، وهو قول [غيره] (١) في "الكتاب"؛ لأن الحج إنما قصد به نفسه.

فإن كان الموصى له غير بالغ، أو بالغ غير مكلف؛ مثل أن يقول في وصيته: يحج عني فلان، وهو صبي صغير، أو قال: يحج عني عبد

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 20 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.