Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين

أحدهما: أنه لا [يباح] (١) به الجمع، وهو ظاهر المدونة.

والثاني: أنه يبيح الجمع، وهو [ظاهر] (٢) قول مالك في "العتبية" (٣) ولخصه بعض المتأخرين فقال: [يجمع في] (٤) المطر وحده، ولا يجمع في الظلمة بانفرادها.

والذي قاله صحيح لا شك فيه؛ إذ لا خلاف أن الظلمة بانفرادها لا تبيح الجمع [إلا بانضمام وصف آخر إليها، إما مطر وإما طين أو ريح شديدة؛ لأن النبي ﷺ أمر بالتخلف عن الجماعة إذا كانت الريح شديدة، والذي يبيح التخلف يبيح الجمع] (٥) ولا إشكال في ذلك.

وقولنا: مشتركتي الوقت؛ احترازًا من الصلاتين اللتين ليس بينهما اشتراك كالعشاء والصبح.

وقولنا: من صلاتي الليل؛ احترازًا من صلاتي النهار كالظهر، والعصر -على ما سنتكلم عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى.

فإذا قلنا بجواز الجمع إذا حصلت الشروط المبيحة للجمع بين المغرب والعشاء، فمتى يجمع بينهما؟ ومن يجمع؟

فأما وقت الجمع: فاختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (٦):

أحدها: أنه يجمع بينهما عند الغروب؛ [فتصلى] (٧) المغرب في أول

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 406 (SanadKitab #123685, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.