Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 412

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين

على صلاة الليل.

وهذا [على] (١) القول بأن الجمع ليلة المطر رخصة.

وللخلاف سبب آخر: [وهو اختلافهم في مفهوم] (٢) حديث ابن عباس ﵁ أنه ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء في غير خوف ولا سفر (٣).

وقال مالك: أراد ذلك في مطر.

وزاد في حديث مسلم: ولا مطر.

فمنهم من حمله على ظاهره، وجوز الجمع في الحضر لعذر ولغير عذر، وهو مذهب أهل الظاهر، وأشهب من [أهل] (٤) المذهب.

ومنهم من قَيَّدَه بالعذر؛ وهو عذر المطر، وهو الشافعي ﵁.

وأما مالك ﵁ فقد فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار، وأخذ عليه الشافعي في ذلك؛ لأنه روى حديث ابن عباس ﵁ وخصصه بالقياس، وقال: أراد ذلك في مطر، فلم يأخذ بعموم الحديث، ولا بتأويله -أعني تخصيصه- بل رد بعضه، وتأول بعضه، وذلك شيء لا يجوز بالإجماع؛ وذلك أنه لم يأخذ بقوله في الحديث: "جمع بين الظهر والعصر" (٥) وأخذ بقوله: "و [بين] (٦) المغرب والعشاء" وتأوله.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 412 (SanadKitab #123685, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.