Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 10, halaman 104

  1. كتاب القذف
  2. المسألة الرابعة في التعريض بالقذف، هل يوجب الحد كالتصريح به أو لا؟

المسألة الرابعة في التعريض بالقذف، هل يوجب الحد كالتصريح به أو لا؟

وقد قال مالك ﵁ لا يجب الحد إلا في قذف، أو نفي، أو تعريض بَيِّن.

فالتصريح بالقذف لا خلاف في وجوب الحد فيه على ما قدمناه.

وأمَّا التعريض به فكالتصريح به على منصوص المذهب؛ فلا أحفظ في المذهب نص رواية أنه خلاف التصريح إلا ما يستقرأ من "كتاب اللعان" من "المدونة" إذا قال: وجدت مع امرأتي رجلًا في لحاف واحد، أو قال: وجدتها عريانة مع عريان، فقال ابن القاسم: لا يلزمه اللعان.

ومع أن هذا تعريض بين. وهذا ينحو إلى مذهب الشافعي الذي يقول: إن التعريض لا حَدَّ فيه.

فعلى هذا التخريج يجري في التعريض قولان:

أحدهما: ثبوت الحد. وهو نص "المدونة".

والثاني: أنه لا حد فيه. وهو ظاهر قوله في "كتاب اللعان" من "المدونة".

فإذا قلنا: إن التعريض يعد كالتصريح، فإذا قال لامرأته: زنيت وأنت مستكرهة، أو وأنت صبيه، أو زنيت وأنت نصرانية، أو أمة: فلا يخلو من أن تقوم له على ذلك بَيِّنة، أو لا تقوم له.

فإن لم تقم له على ما يَدَّعِيه من زناهن على تلك الحالة بينة، فإنه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 10، ص 104 (SanadKitab #123685, hlm. urut 4074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.